أحمد بن عبد الرزاق الدويش

70

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

لصاحبه ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد « لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه » ( 1 ) « ولعن في الخمر عشرة ، منهم : بائعها ومبتاعها وآكل ثمنها » ( 2 ) أما إذا كان هذا الدين في مقابل مباح ، فإنه يجب عليك وفاؤه ؛ لأنه حق لمخلوق في ذمتك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19419 ) س : رجل تعامل مع أحد النصارى وبقي للنصراني بعد المعاملة بعض الدنانير عند الرجل ، واختفى هذا النصراني وبقيت الدنانير عند الرجل ، والمشكلة أنه لا يعرف أين يسكن هذا النصراني ولا أين هو ؟ فأفيدونا - حفظكم الله - ما يفعل الرجل بهذه الدنانير ؟ ج : الواجب في مثل هذه الحال البحث عن صاحب الحق حتى يؤدي إليه حقه ، وبما أنك لا تعرف مكان عمله ولا إقامته فإنك تتصدق بهذه الدنانير بالنية عن صاحبها ، فإن جاء إليك يوما يطلب حقه فأخبره بما عملت ، فإن أقره وإلا فادفع إليه حقه ،

--> ( 1 ) صحيح البخاري المغازي ( 4069 ) , صحيح مسلم السلام ( 2180 ) , سنن أبو داود الأدب ( 4929 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1902 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 290 ) , موطأ مالك الأقضية ( 1498 ) . ( 2 ) سنن الترمذي المناقب ( 3613 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 137 ) .